مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

222

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حكمه ، وإن كان مقامه فيهما سواء صحّ منه الأنواع الثلاثة ، ثمّ ينظر فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتّعا ولزمه دم ، وإن أراد الإحرام من منزله بمكّة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا وإن أحرم متمتّعا صحّ غير أنّه لا يلزمه دم . م 1 / 308 [ 3 ] - من جاء إلى مكّة متمتّعا وفي نيّته المقام بعد الفراغ : من جاء إلى مكّة متمتّعا وفي نيّته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين ويلزمه دم الهدي . م 1 / 308 [ 4 ] - من كان من أهل مكّة ثمّ نأى وأراد أن يحجّ : من كان من أهل مكّة وحاضريها ، ثمّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثمّ أراد الرجوع إلى مكّة وأراد أن يحجّ متمتّعا جاز له ذلك . م 1 / 308 وفي النهاية ( 206 ) نحوه . ب / 6 - نيّة التمتّع : من شروط التمتّع النيّة وفيها خلاف ، فعندنا أنّها شرط في التمتّع ، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل . م 1 / 307 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : شرط . والثاني : لا يفتقر إلى النيّة . خ 2 / 271 ج - صورة حجّ التمتّع : كيفية أفعال المتمتّع أن يبدأ فيوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ شيئا منهما ، فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحجّ متمتّعا ومضى إلى مكّة ، فإذا شاهد بيوت مكّة قطع التلبية ، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا ، وصلّى عند المقام ركعتين ، ثمّ خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا ، وقصّر من شعر رأسه ، وقد أحلّ من جميع ما أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك إلّا الاصطياد ؛ لكونه في الحرم ، فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلّى الظهر والعصر وأحرم بالحجّ ومضى إلى منى وبات بها ، ثمّ غدا منها إلى عرفات فيصلّي بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس ، ثمّ أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة ، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه هناك ، ثمّ مضى يوم النحر أو من الغد لا يؤخّر ذلك إلى مكّة ، ويطوف بالبيت طواف الحجّ ، ويصلّي ركعتي الطواف ويسعى ، وقد فرغ من مناسكه كلّها ، وحلّ له كلّ شيء إلّا النساء والصيد . ثمّ يطوف طواف النساء أيّ وقت شاء مدّة مقامه بمكّة ، فإذا طاف حلّت له النساء . م 1 / 309 - 310 وفي النهاية ( 206 - 207 ) نحوه . د - بيان ما هو ركن وما ليس بركن في حجّ التمتع وعمرته : أفعال الحجّ على ضربين : مفروض ومسنون في الأنواع الثلاثة ، والمفروض على ضربين : ركن وغير ركن ، فأركان التمتّع